معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية يصدر قرارين وزاريين
أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها وذلك استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 53/81، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94، وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12 / 2009م, وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 6/ 2011م المنعقدة بتاريخ 4 ربيع الأول 1432هـ الموافق 8 فبراير 2011م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية، وقد نصت المادة الأولى من القرار على حظر تصدير أسماك الكنعد، أسماك الجيذر، أسماك السهوة، أسماك الصال “الحمام”، وكذلك أسماك السمان، وذلك خلال الفترة من 1/9/ 2016م حتى 31/5/2017م.
كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية خلال فترة الحظر المشار إليها.
وجاءت المادة الثانية على ان يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك (أسماك الشعري، وأسماك العندق، أسماك الهامور ما عدا “الديسكو”) في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق.
فيما نصت المادة الثالثة بالتزام أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق نسبة 40% مما بحوزتهم من أنواع الأسماك أسماك الضلعة،أسماك الأشخلي ما عدا ” البناوة “، أسماك الكوفر ما عدا “السية وبنت النوخذه”، أسماك الصال الكبيرة وتشمل “الصال، القشران، الخايط”، أسماك الربيان في موسمه) في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، ذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة 60% من النوع ذاته.
وقالت المادة الرابعة من القرار، يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والخامسة من هذا القرار الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ، ومكان تسويقها، ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.
واوضحت المادة الخامسة بأن يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، كما يستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية أسماك الجيذر، أسماك الصال “الحمام”، أسماك السمان، أسماك العندق، الطازجة (المبردة) التي تعد بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، وتصديرها جوا، بشرط أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة رقم ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.
اما المادة السادسة فنصت على ان يستثنى من أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار الأسماك المغلفة (المجمدة) بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة رقم ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.
ونصت المادة السابعة على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر 2016م.
من جانب آخر أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بإصدار لائحة تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد، وذلك استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94، وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية ـ ت ( 69413)/م. ت .د/8/1/9182 بتاريخ 12/10/1436هـ الموافق 29/7/2015م.
نصت المادة الأولى من القرار على أن يُعمل في شأن تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد بأحكام اللائحة, ونصت المادة الثانيـــة على أن يُلغى كل ما يخالف اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها، كما جاء في المادة الثالثــة بأنه يجب على الصيادين الحرفيين المرخص لهم باستخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، في حين نصت المادة الرابعة على أن يعمل بهذا القرار بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.