أحكام قضائية باﻹدانة مع غرامات مالية ضد مؤسسات تجارية
أصدرت المحكمة اﻻبتدائية بنزوى مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية، ضد مؤسسات تجارية لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 قضت بالإدانة مع غرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية الاولى عند ضبط متهم وبحوزته مواد مخالفة للمواصفات القياسية وهي عبارة عن تبغ ممضوغ وسجائر من نوع مهر ورويال وبعد اخذ اقوال المتهم في محضر الاستدلال اعترف بأنه اشتراها من شخص آخر لا يعرف اسمه ﻷجل بيعها بالتجزئة، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد ملف القضية وإحالتها إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية عن اﻷولى بالغرامة (100 ر.ع) وعن الثانية بالغرامة (2000 ر.ع) تدغم العقوبات وينفذ من الغرامة (200 ر.ع) وقضت بمصادرة المضبوطات.
اما القضيتين الثانية والثالثة فتتلخص وقائعهما بتلقي الإدارة شكاوي من بعض المستهلكين بولاية نزوى تتعلق بمماطلة إحدى المؤسسات التجارية المختصة في تفصيل وتركيب الستائر والمفروشات بعدم إلتزام المؤسسة بالمواعيد المحددة للتركيب مما نتج عنه تضرر المشتكين من ذلك وعلى إثره قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد اكتمال ملفات القضايا تم تحويلها الى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بولاية نزوى قضى بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغت (4000 ر.ع) لكل قضية موقوفة النفاذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المؤسسة عن الحق المدني للقضيتين ســـــداد مبــلغ
(895 ر.ع).
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بحقوق المستهلكين التي نص عليها قانون حماية المستهلك تجنبا للمسائلة القانونية وحفظاً لحقوق المستهلكين.